السيد محمد حسن الترحيني العاملي
98
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ في ما لو التمس المدعي من الحاكم كتابة إقراره ] ( ولو التمس ) المدعي من الحاكم ( كتابة إقراره كتب ( 1 ) وأشهد مع معرفته ( 2 ) ، أو شهادة عدلين بمعرفته ، أو اقتناعه بحليته ) ( 3 ) لا بمجرد إقراره ( 4 ) وإن صادقه المدعي ، حذرا من تواطؤهما على نسب لغيرهما ، ليلزما ذا النسب بما لا يستحق عليه ، ( فإن ادعى الإعسار ) ( 5 ) وهو عجزه عن أداء الحق لعدم ملكه لما زاد عن
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب الدين والقرض حديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الحجر حديث 1 .